المادة 40 :
يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي :
- أن يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح
- أن تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشيح إذا كان موظفا أو مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة أو بلدية و على محامي البلدية الذي يرغب في الترشح إنهاء عقده معها خلال هذه المدة
- أن يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير اردني.
- أن يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة
- أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً
- أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة
#E5E5E5
#36454F