تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المرحلة التاسعة

الانسحاب من الترشح
  • يجوز لأي مرشح في أي غرفة صناعية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس لجنة الاشراف قبل اربعة عشر يوما من الموعد المحدد للاقتراع .