تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

شروط الترشح

المادة (10):

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي :

أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل
أن يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع
أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا
أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه
أن لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه
أن لا يكون مجنونا او معتوها
أن لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص
أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص


المادة (11):

على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تالياً ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع:

الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة
موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
أمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة
رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضائها وموظفوها .
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون مدة تقديم الاستقالة لأي من المذكورين فيها من غير الوزراء خمسة عشر يوماً قبل الموعد المحدد لتقديم طلبات الترشح لأي انتخابات فرعية تجرى وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة (12):

على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة
تلتزم القائمة بدفع مبلغ ألفي دينار تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون المبلغ المدفوع قابلاً للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام


المادة (13):

لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة  وفي قائمة واحدة .

#E5E5E5
#36454F