شروط الترشح
المادة 40 :
يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي :
- أن يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح
- أن تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشيح إذا كان موظفا أو مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة أو بلدية و على محامي البلدية الذي يرغب في الترشح إنهاء عقده معها خلال هذه المدة
- أن يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير اردني.
- أن يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة
- أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً
- أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة
الوثائق المطلوبة للترشح
المادة 7 :
نصت المادة 7/ ب من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح على أنه يرفق طالب الترشح بطلبه الوثائق التالية :
- شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أنه غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة
- صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات سارية المفعول
- براءة ذمة من البلدية لم يمض على إصدارها أكثر من شهر
- ايصالا ماليا من محاسب البلدية بمبلغ مقداره 200 دينار للفئتين الأولى والثانية و100 دينار للفئة الثالثة تثبت عليه عبارة ( لغاية الترشح)
- صورة شخصية عدد2، حديثة متوافقة مع متطلبات صورة البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة، ونسخة الكترونية من الصورة بدقة عالية
- إذا لم يقدم طلب الترشح شخصياً، فيجب أن يرفق به وكالة خاصة صادرة عن كاتب العدل مصدقة حسب الأصول وفق النموذج الذي يعتمده المجلس
- إرفاق ما يثبت تقديم إستقالته قبل شهر من بدء موعد الترشح
- أن يقدم الوثائق المطلوب تقديمها لغايات الافصاح المالي عن موارد تمويل الحملة الانتخابية واوجه انفاقها والواردة في التعليمات التنفيذية الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية النافذة المفعول